للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المسألة الرابعة

في أداء الفرائض بتيمم واحد

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• كل ما يباح بالماء يباح بالتيمم.

• يجوز أن يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفروض والنوافل بناء على أن التيمم رافع للحدث، وقيل: لا يستباح بالتيمم الواحد أكثر من فريضة بناء على أن التيمم مبيح لا رافع، والصواب الأول.

[م-٤٢٧] اختلف الفقهاء في الرجل الواحد يصلي أكثر من فريضة بتيمم واحد:

فقيل: إذا تيمم للفريضة فله أن يصلي به ما شاء من الفروض والنوافل، وهذا مذهب الحنفية (١)، والحنابلة (٢).


(١) الهداية شرح البداية (١/ ٢٧)، بدائع الصنائع (١/ ٥٥)، تحفة الفقهاء (١/ ٤٦)، نور الإيضاح (ص: ٢٧)، تبيين الحقائق (١/ ٤٠)، المبسوط (١/ ١١٣).
(٢) قال أحمد في رواية الميموني كما في جامع المسائل (٢/ ١٧٣): «أستحسن أن يتيمم لكل صلاة، ولكن القياس أنه بمنزلة الماء حتى يحدث، أو يجد الماء». وانظر شرح العمدة (١/ ٤٤٥)، عمدة الفقه (ص: ١١)، مطالب أولي النهى (١/ ١٩١)، الإنصاف (١/ ٢٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>