للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: يجوز بلا كراهة، يعني: ولم يكن ثم ناظر ينظر إلى عورته (١).

قال الطيبي: يستوي فيه الصحراء والبنيان؛ لأن رفع الثوب كشف للعورة، وهو لا يجوز إلا عند الحاجة، ولا ضرورة في الرفع قبل القرب من الأرض (٢).

• دليل من قال: يستحب أن لا يرفع ثوبه من الأرض:

[الدليل الأول]

الإجماع، قال النووي: هذا الأدب مستحب بالاتفاق (٣).

[الدليل الثاني]

(١٣٥٤ - ٩٦) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا زهير بن حرب، حدثنا وكيع، عن الأعمش، عن رجل،

عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض (٤).

[إسناده ضعيف] (٥).


(١) اختارها ابن تميم من الحنابلة، انظر الفروع (١/ ١١٦).
(٢) شرح المشكاة (٢/ ٤١) وهذا الكلام حسن، إلا أنه جعل كشف العورة لا يجوز مطلقًا حتى ولو لم يكن هناك ناظر، وهي مسألة خلافية.
(٣) المجموع (٢/ ٩٨).
(٤) سنن أبي داود (١٤).
(٥) ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي (١/ ٩٦). وفيه رجل مبهم، واختلف على الأعمش، فرواه وكيع، عن الأعمش، عن رجل، عن ابن عمر.
ورواه أبو داود (١٤) والترمذي (١٤) والدارمي (٦٦٦) من طريق عبد السلام بن حرب، عن الأعمش، عن أنس بنحوه، ولم يسمع الأعمش من أنس.
وضعف أبو داود في سننه بعد أن رواه من طريق عبد السلام بن حرب.
وفي علل الترمذي (ص: ٢٥) ذكر الحديث من مسند أنس ومن مسند ابن عمر، ثم قال: «فسألت محمدًا عن هذا الحديث أيهما أصح؟ -يعني: مسند أنس أم مسند ابن عمر- فقال: كلاهما مرسل، ولم يقل أيهما أصح». اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>