للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل الرابع]

(٢٣١٠ - ٢٦١) ما رواه أحمد، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا ابن لهيعة عن عبيد الله ابن أبي جعفر، عن نافع،

عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالسواك فإنه مطيبة للفم، ومرضاة للرب (١).

وجه الاستدلال:

قوله: (عليكم بالسواك): أي إلزموا، والتعبير بها ظاهر بالوجوب.

وأجيب:

بأن زيادة عليكم بالسواك غير محفوظة، تفرد بها ابن لهيعة.

• دليل من قال السواك واجب على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة.

[الدليل الأول]

(٢٣١١ - ٢٦٢) استدلوا بما رواه أحمد من طريق إبراهيم بن سعد، عن ابن


(١) مسند أحمد (٢/ ١٠٨)، وسبق أن خرجت الحديث، من طرق، كثيرة، وكلها لم تذكر ما ذكره ابن لهيعة رحمه الله.
ورواه ابن حبان (١٠٧٠) من طريق حماد بن سلمة، عن عبيد الله بن عمر، عن المقبري، عن أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسواك؛ فإنه مطهرة للفم مرضاة للرب عز وجل. وهذا أيضًا شاذ، وقد رواه جمع من الحفاظ، عن عبيد الله بن عمر، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة بلفظ: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك) وقد تكلمت على طرقه في أدلة القول الأول، فلا داعي لإعادته.
ولو كانت الزيادة محفوظة، لكان الجواب عنها ظاهرًا، وإن الأمر فيها للاستحباب، والصارف عن الوجوب الأحاديث الصحيحة التي خرجناها في أدلة الجمهور على الاستحباب. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>