للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إسحاق، حدثني محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري ثم المازني مازن بنى النجار، عن عبيد الله ابن عبد الله بن عمر، قال: قلت له: أرأيت وضوء عبد الله بن عمر لكل صلاة طاهرًا كان أو غير طاهر عم هو؟ فقال: حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة بن أبى عامر ابن الغسيل حدثها

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرًا كان أو غير طاهر، فلما شق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالسواك عند كل صلاة، ووضع عنه الوضوء إلا من حدث. قال: فكان عبد الله يرى أن به قوة على ذلك فكان يفعله حتى مات (١).

[في إسناده اختلاف، وقد تفرد به ابن إسحاق، وحسن إسناده الحافظ] (٢).


(١) مسند أحمد (٥/ ٢٢٥)
(٢) رواه ابن إسحاق واختلف عليه في إسناده:
الطريق الأول:
رواه إبراهيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق، حدثني محمد بن يحيى بن حبان، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر.
رواه أحمد، كما في إسناد الباب، والبخاري في التاريخ الكبير (٥/ ٦٨)، والبزار في مسنده (٣٣٨٢)، وابن خزيمة (١٥)، والحاكم في المستدرك (١/ ٢٨٥)، والمقدسي في الأحاديث المختارة (٢٢٨) من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه به.
وهذا إسناد حسن، وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث، وكان إبراهيم بن سعد له عناية فيما سمعه من ابن إسحاق، فيبين ما صرح به بالسماع مما لم يصرح.
قال أحمد: «كان ابن إسحاق يدلس إلا أن كتاب إبراهيم بن سعد إذا كان سماع قال: حدثني، وإذا لم يكن، قال: قال، قلنا». انظر تهذيب الكمال (٢٤/ ٤٢١)، تاريخ بغداد (١/ ٢٤٥)، موسوعة أقوال الإمام أحمد (٣/ ٢٣٩).
تنبيه: قد تحرف إسناد البخاري والبزار إلى عبد الله بن عبد الله بن عمر، ورواية إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق لا يرويه إلا عن عبيد الله بن عبد الله مصغرًا، قال أبو داود على إثر ح (٤٨) إبراهيم بن سعد رواه عن محمد بن إسحاق، قال: عبيد الله بن عبد الله. اهـ
الطريق الثاني:
أحمد بن خالد الوهبي، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عبد الله بن عبدالله بن عمر. =

<<  <  ج: ص:  >  >>