للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وتعقب: بأن كشف العورة مباح للحاجة، وليس للضرورة، فالحاجة تبيح كشف العورة، ولذلك أبيح النظر إلى العورة بالمداواة، وليس ذلك واجبًا إجماعًا، وإذا جاز في المصلحة الدنيوية، كان في المصلحة الشرعية أولى. وقد قال بعضهم: قد يترك الواجب لغير الواجب كترك الإنصات للخطبة يوم الجمعة بالتشاغل بركعتي تحية المسجد، وكشف العورة للمداواة مثلها.

[الدليل الخامس]

أن الولي يؤلم فيه الصبي إيلامًا بالغًا، ويخرج من ماله أجرة الخاتن، وثمن الدواء، ولا يضمن سرايته بالتلف، ولو لم يكن واجبًا لما جاز ذلك، فإنه لا يجوز له إضاعة ماله، وإيلامه الألم البالغ، وتعريضه للتلف بفعل مالا يجب فعله.

• ويناقش:

بأن تلف المختون بالختان مظنون، والعبرة بالغالب مع التحقق من خبرة الخاتن، وأما الألم البالغ فهو لمصلحة الطفل، لا للإضرار به، وأما أجرة الخاتن فهي مبلغ زهيد لا حرج في إنفاقه في سبيل مصلحته.

[الدليل السادس]

قالوا: بأن الختان واجب؛ لأنه من شعار الدين، وبه يعرف المسلم من الكافر، حتى ولو وجد مختونًا بين جماعة قتلى غير مختونين صلي عليه، ودفن في مقابر المسلمين.

• وأجيب:

بأن شعائر الدين ليست كلها واجبة، فمنها ما هو واجب، كالصلوات الخمس والحج والصيام، ومنها ما هو مستحب كالتلبية وسوق الهدي وتقليده، ومنها ما هو مختلف في وجوبه كالأذان والعيدين والأضحية والختان. وما ذكر في المقتول مردود؛ لأن اليهود وكثيرًا من النصارى يختتنون، فليقيد ما ذكر بالقرائن.

<<  <  ج: ص:  >  >>