للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد رد ابن حزم هذا القول، فقال رحمه الله: «وأما قول أبي حنيفة ففاسد أيضًا؛ لأنه مخالف للخبر الذي تعلق به، ومخالف للمعقول والقياس، وما وجدنا طهارة قط تنتقض بخروج وقت، وتصح بكون الوقت قائمًا، وموه بعضهم في هذا بأن قالوا: قد وجدنا الماسح في السفر والحضر تنتقض طهارته بخروج الوقت المحدد لها، فنقيس عليها المستحاضة. قال ابن حزم: القياس كله باطل، ثم لو كان حقًا لكان هذا منه عين الباطل؛ لأنه قياس خطأ وعلى خطأ، وما انتقضت طهارة الماسح بانقضاء الأمد المذكور، بل هو طاهر كما كان، ويصلي ما لم ينتقض وضوؤه بحدث من الأحداث ... ». إلخ كلامه (١).

• دليل الشافعية على وجوب الوضوء لكل فريضة دون النافلة:

حمل الشافعية أحاديث الأمر بالوضوء لكل صلاة -والتي مرت معنا في أدلة القول الأول- حملوها على الفريضة دون النافلة، فأوجبوا الصلاة لكل فريضة مؤداة أو مقضية، بخلاف النافلة، فإنهم يجيزون لها أن تصلي ما شاءت من النوافل.


(١) المحلى (مسألة: ١٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>