للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقيل: إن مسح خفه بأصبع أو أصبعين لم يجزه، وإن مسح بثلاثة أصابع أجزأه، وهو مذهب الحنفية.

وقيل: يجب استيعاب أعلى الخف بالمسح، وهو مذهب المالكية (١).

وقيل: يجزئ مقدار ما يقع عليه اسم المسح في محل الفرض، وهو مذهب الشافعية (٢)، وبه قال سفيان (٣)، وهو مذهب داود الظاهري، ورجحه ابن حزم (٤).

وقيل: يجب أن يمسح أكثر ظاهر الخف، وهو مذهب الحنابلة (٥).

• دليل من قال يمسح بثلاثة أصابع:

[الدليل الأول]

(٥٦٨ - ٦٥) ما رواه عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي العلاء (٦)،


(١) قال الباجي في المنتقى (١/ ٨٢): «وهل عليه استيعاب الممسوح من الخف بالمسح أم لا؟ الظاهر من المذهب وجوب الاستيعاب». واعتبر الخرشي أن ترك بعض الأعلى تركه كله، انظر شرح الخرشي (١/ ١٨٣).
وقال ابن عبد البر في التمهيد (٢٤/ ٢٥٦): «ولا خلاف بين القائلين بالمسح على الرجلين أن ذلك على ظهورهما، لا على بطونهما». وانظر المدونة (١/ ٣٩)، مواهب الجليل (١/ ٣٩).
(٢) قال في الأم (٨/ ١٠٣) «وكيفما أتى بالمسح على ظهر القدم بكل اليد، أو ببعضه أجزأه».
(٣) المحلى (١/ ٣٤٣).
(٤) قال في المحلى: مسألة: ٢٢٢ (١/ ٣٤٣): «وما مسح من ظاهرهما بأصبع أو أكثر أجزأ».
(٥) الإنصاف (١/ ١٨٤)، المغني (١/ ١٨٣)، حاشية ابن قاسم (١/ ٢٣٤).
(٦) في المطبوع من مصنف عبد الرزاق (عن العلاء) قال محقق عبد الرزاق في الأصل (أبو العلاء) والصواب ما أثبتناه، وهو العلاء بن عرار كما في سنن البيهقي.
قلت: بل ما جاء في الأصل هو الصواب، والذي أوقع المحقق في الخطأ هو رواية البيهقي، وهي ضعيفة جدًّا، فقد رواه البيهقي (١/ ٢٩٣) من طريق محمد بن يونس، حدثنا روح، عن أبي عون، عن العلاء بن عرار، عن قيس بن سعد به.
وأخرجه أيضًا عن محمد بن يونس، ثنا روح، ثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن العلاء بن عرار، عن قيس به.
ومحمد بن يونس هو الكديمي، وهو متروك، واتهمه بعضهم بالوضع، وانفرد بهذا الطريق فلا يفرح بهذه المتابعة، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>