للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحنفية وأدلتهم شديدة الضعف، وإنما حكّموا العادة والوجود في زمانهم، ولا دليل من القرآن ولا من السنة على الرجوع إلى العادة حتى تصير حدًا بحيث يُجْعل الدم الذي قبل تمام خمسة عشر يومًا بساعة يُجْعَل حيضًا مانعًا من الصلاة والصوم، والدم الذي بعد تمام خمسة عشر يومًا يُجْعَل استحاضة. والدم هو الدم، واللون هو اللون، والرائحة هي الرائحة. فهذا تفريق في الحكم بين متماثلين، بلا دليل واضح من الشرع.

[الدليل الثالث]

(١٥٨٩ - ٥١) ما رواه البخاري من طريق هشام بن عروة، عن أبيه،

عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إنما ذلك عرق، وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي (١).

وجه الاستدلال:

أن الرسول صلى الله عليه وسلم علق أحكام الحيض على إقباله، وعلق أحكام الطهارة على إدباره، ولو كان له حد لا يتجاوزه لقال: فإذا مضى خمسة عشر يومًا، أو سبعة عشر يومًا فاغتسلي وصلي.

[الدليل الرابع]

لو كان التحديد معتبرًا لوجب على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبينه للأمة، لكونه يتعلق به أعظم العبادات وهي الصلاة، بل يتعلق به ركنان من أركان الإسلام: الصلاة والصيام، ويتعلق به ما يتعلق من استحلال الفروج، وخروج المرأة من عدتها، والحكم لها ببراءة رحمها إلى غير ذلك من الأحكام، فلو كان التحديد معتبرًا لبينه


(١) البخاري (٢٢٨)، ومسلم (٣٣٣، ٣٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>