للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرسول صلى الله عليه وسلم لعموم البلوى به، فلما لم يبينه علم أن هذا التحديد غير معتبر شرعًا.

قال ابن تيمية: «اسم الحيض علق الله به أحكامًا متعددة من الكتاب والسنة، ولم يقدر لأكثره ولا لأقله، ولا الطهر بين الحيضتين مع عموم بلوى الأمة بذلك، واحتياجهم إليه، واللغة لا تفرق بين قدر وقدر، فمن قدر في ذلك قدرًا، فقد خالف الكتاب والسنة» (١).

وهذا القول هو القول الراجح، ومع ذلك إذا أطبق على المرأة الحيض، واستمر شهرًا كاملًا فهي مستحاضة؛ لأن الله تبارك وتعالى جعل عدة المرأة ذات الأقراء في الطلاق ثلاثة قروء.

فقال سبحانه: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) [البقرة: ٢٢٨]، وجعل عدة اليائسة من المحيض والصغيرة التي لا تحيض ثلاثة أشهر، فقال سبحانة: (وَاللَاّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَاّئِي لَمْ يَحِضْنَ) [الطلاق: ٤] فجعل بإزاء كل شهر طهرًا وحيضًا، فكونه يطبق عليها الدم الشهر كاملًا نعلم أن هذا الدم منه ما هو حيض، ومنه ما هو استحاضة وليس بحيض».

والطب يؤكد حقيقة أن الحيض لا يمكن أن يأتي في الشهر مرتين:

ففي سؤال وجه لإحدى أخصائيات النساء والولادة، يقول السؤال:

دورتي الشهرية منتظمة، ولكنها تأتي في الشهر مرتين: أي في بدايته ونهايته، فهل يمكن أن يتم التبويض مرتين في الشهر؟

وكان جواب الدكتورة: لا يمكن أن تتم عملية التبويض مرتين في الشهر الواحد، حتى وإن جاءت الدورة الشهرية مرتين أو ثلاث مرات في الشهر الواحد، كما في بعض الحالات المرضية. إلخ كلامها (٢).


(١) مجموع الفتاوى (١٩/ ٢٣٧).
(٢) مائة سؤال وجواب في النساء والولادة ـ الدكتورة سلوى محمد بهكلي (ص: ١٣٦) السؤال ٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>