للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل السابع

في التسمية للسواك

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• الأصل في العبادات الحظر حتى يرد دليل صحيح على المشروعية.

استحب بعض المالكية (١)، والشافعية (٢)، التسمية للسواك.

• والدليل على الاستحباب:

(٢٣٣٥ - ٢٨٦) ما رواه أحمد من طريق ابن مبارك، عن الأوزاعي، عن قرة بن

عبد الرحمن، عن الزهري، عن أبي سلمة،

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل كلام أو أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله عز وجل فهو أبتر أو قال أقطع (٣).

[ضعيف، ومتنه مضطرب] (٤).

والراجح أن التسمية لا تشرع

أولًا: الأصل في العبادات الحظر حتى يرد دليل صحيح على المشروعية،


(١) الخرشي (١/ ١٤٠).
(٢) أسنى المطالب (١/ ٣٦).
(٣) المسند (٢/ ٣٥٩).
(٤) سبق تخريجه، انظر ح: (١٤٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>