للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الرابع

التسوك بحضرة الناس

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الكراهة حكم شرعي يقوم على دليل شرعي.

• استياك النبي صلى الله عليه وسلم أمام أمته دليل على أن السواك من باب التنظف والتطيب لا من باب إزالة القذروات.

[م-٨٩٠] اختلف العلماء في التسوك أمام الناس:

فقيل: يكره السواك بحضرة الناس، اختاره بعض المالكية (١).

وقيل: لا يكره، وهو الصواب (٢).

• تعليل من قال بالكراهة.

قال القرطبي: يتجنب استعمال السواك في المساجد والمحافل، وحضرة الناس، ولم يرو أنه تسوك في المسجد ولا في محفل من الناس لأنه من باب إزالة القذر والوسخ، ولا يليق بالمساجد، ولا محاضر الناس، ولا يليق بذوي المروءات فعل ذلك في الملأ من الناس (٣).


(١) الفواكه الدواني (١/ ٢٦٥)، حاشية العدوي (١/ ١٨٣).
(٢) حاشية ابن عابدين (١/ ١٦٩)،
(٣) المفهم (١/ ٥٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>