للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال المزني: إذا مسح في السفر يومًا وليلة، ثم أقام مسح ثلث يومين وليلتين، وذلك ثلثا يوم وليلة؛ لأنه لو مسح ثم أقام في الحال، مسح ثلث ما بقي، وهو يوم وليلة، فإذا بقي له يومان وليلتان، جاز له أن يمسح ثلثيهما (١).

واختار بعض الحنابلة: أنه يمسح مسح مسافر إن كان مسح في سفره أكثر من يوم وليلة (٢)، ولا أعلم له دليلًا.

• دليل الجمهور.

[الدليل الأول]

أن هذا المسافر لما أقام أصبح حكمه حكم المقيم، ولا يجوز للمقيم أن يمسح أكثر من يوم وليلة.

[الدليل الثاني]

أن المسح ثلاثة أيام ولياليهن إنما هي للمسافر، فإذا انتفى السفر، انتفت الرخصة.

[الدليل الثالث]

أنه اجتمع في حاله حضر وسفر، فغلب حكم الحضر احتياطًا.

وهنا الحنفية قد وافقوا الشافعية والحنابلة في الحكم، وإن كانوا يختلفون في العلة، فالعلة عند الحنابلة والشافعية أن الإقامة أغلظ الحالتين: أعني حالة السفر والإقامة.

والعلة عند الحنفية: أن الإقامة نهاية الحالتين، فالاعتبار بالنهاية، لا بالأغلظ، ولذلك إذا مسح، وهو مقيم، ثم سافر يختلف الحكم عند الحنابلة والشافعية من


(١) المجموع (١/ ٥١٥)، فتح العزيز شرح الوجيز (٢/ ٤٠١).
(٢) قال في الإنصاف (١/ ١٧٧): «قال في المبهج: أتم مسح مسافر إن كان مسح مسافرًا فوق يوم وليلة. وشذذه الزركشي.
قال ابن رجب في الطبقات: وهو غريب.
ونقله في الإيضاح رواية، ولم أرها فيه» اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>