للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن أبيه، أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا.

فأقام الطهر مقام الحمل. فقلت: فإنك ذهبت بهذا الحديث إلى أن الحامل لا تكون إلا طاهرًا؟ قال: نعم» (١).

[الدليل الثالث]

قالوا: طلاق الحامل ليس ببدعة في زمن الدم وغيره إجماعًا، ولو كانت تحيض لكان طلاقها في زمن الدم وفي طهرها بعد المسيس بدعة عملًا بعموم الخبر (٢).

وأجيب بما يلي:

قال ابن القيم: في حديث ابن عمر إباحة الطلاق إذا كانت حائلًا بشرطين: الطهر، وعدم المسيس. فأين هذا التعرض لحكم الدم الذي تراه على حملها.

وقولكم: إن الحامل لو كانت تحيض لكان طلاقها في زمن الدم بدعة، وقد اتفق الناس على أن طلاق الحامل ليس ببدعة، وإن رأت الدم.

قلنا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قسم أحوال النساء التي يراد طلاقها إلى:

- حال حمل.

- حال خلو منه.

وجواز طلاق الحامل مطلقًا من غير استثناء، وأما غير ذات الحمل فإنما أباح طلاقها بالشرطين المذكورين، وليس في هذا ما يدل على أن دم الحامل دم فساد، بل على أن الحامل تخالف غيرها في الطلاق، وأن غيرها إنما تطلق طاهرًا غير مصابة، ولا يشترط في الحمل شيء من هذا، بل تطلق عقيب الإصابة، وتطلق وإن رأت الدم فكما لا يحرم طلاقها عقيب إصابتها، لا يحرم حال حيضها، وهذا الذي تقتضية حكمة


(١) التنقيح - ابن عبد الهادي (١/ ٦١٦)
(٢) زاد المعاد (٤/ ٢٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>