للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تحققه، فإذا رأى المني في ثوبهما لم يتحقق كل واحد منهما من تحقيق الطهارة، وأصبحت طهارة كل واحد منهما مشكوكًا فيها؛ لاحتمال أن يكون الماء منه، ولا بد من اليقين في قيام الطهارة؛ ولأن الشك في الشرط يوجب الشك في المشروط، لذا وجب الغسل عليهما.

• دليل من قال: لا يجب الغسل على واحد منهما:

قدم تعليلًا عكس التعليل السابق، فقال: الطهارة متيقنة، والحدث مشكوك فيه، والشك لا يقضي على اليقين، فنستصحب اليقين حتى نتيقن زواله، ولهذه القاعدة دليل صحيح صريح من السنة،

(٦٨٥ - ٥) بما رواه البخاري من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب، وعباد بن تميم.

عن عمه أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا (١).

• دليل من قال: إن كانا زوجين وجب الغسل على الزوج:

قالوا: أوجبنا الغسل على الرجل دون المرأة؛ عملًا بالغالب، وهو أن الرجل هو الذي يخرج ماؤه غالبًا إلى ثوبه مع الاحتلام دون المرأة.

وهذا التعليل عليل، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم حين سئل، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء، فهذا دليل على أن المرأة ترى الماء كالرجل، وأن غسلها معلق برؤية الماء.

• دليل من قال: يستحب الغسل منهما:

أن وجود المني على الثوب دليل على أن أحدهما محدث لا بعينه، فلا يجب الغسل على واحد منهما، لعدم التعيين، ولكن قد تيقن موجب الطهارة من أحدهما لا بعينه،


(١) صحيح البخاري (١٣٧) ومسلم (٣٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>