للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والحنابلة (١).

وقيل: الوليمة مكروهة، وحضورها مكروه، اختاره بعض المالكية (٢)، وهو رواية عن أحمد (٣).

فتلخص لنا أن الأقوال كالتالي:

قيل: سنة.

وقيل: يستحب إظهار وليمة ختان الذكور دون الإناث.

وقيل: مباحة.

وقيل: مكروهة.

• دليل من قال بالسنية:

[الدليل الأول]

(٢٠٩٤ - ٤٥) ما رواه البخاري من طريق ابن شهاب، قال: أخبرني سعيد بن المسيب،

أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حق المسلم


(١) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٣)، كشاف القناع (٥/ ١٦٦)، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (٥/ ٢٣٤)، قال في الإنصاف (٨/ ٣٢٠): «وهو الصحيح من المذهب».
واختار ابن قدامة في المقنع استحباب الإجابة في غير العرس. انظر الإنصاف (٨/ ٣٢١). وما في الإقناع والمنتهى الاتفاق على الإباحة. وهو المذهب الاصطلاحي.
(٢) جاء في الشامل: «ووجوب إجابة الدعوة إنما هو لوليمة العرس، وأما ما عداها فحضوره مكروه إلا العقيقة فمندوب». اهـ نقله الدسوقي في حاشيته (٢/ ٣٣٧)، وبلغة السالك (٢/ ٤٩٩)، قالا: «والذي في ابن رشد في المقدمات أن حضور الكل مباح إلا وليمة العرس فواجب، وإلا العقيقة فمندوب». اهـ.
(٣) الإنصاف (٨/ ٣٢١)، وفي الفروع (٨/ ٣٦٢): «وعنه تكره دعوة الختان».

<<  <  ج: ص:  >  >>