للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الخامس في الوسخ يكون تحت الظفر]

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

- الأصل في اليسير أنه معفو عنه ما لم يكن هناك نص بعدم العفو، وهذا في كل شيء (١).

[م-١٦٤] إذا كان تحت الظفر وسخ يمنع وصول الماء، فهل يصح وضوءه؟

فقيل: تجب إزالته مطلقًا، ولا يصح الوضوء مع وجوده، اختاره المتولي من الشافعية (٢)، وابن عقيل من الحنابلة (٣).


(١) فالمشي في الصلاة مفسد للصلاة، والقليل معفو عنه، ويسير النجاسة معفو عنه، كما بينت ذلك في كتاب الاستنجاء، إلا أن يرد نص بعدم العفو، كيسير الربا، قال صلى الله عليه وسلم: من زاد أو استزاد فقد أربى. وقال صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، ونقطة البول تخرج من الذكر ناقضة للوضوء ما لم يكن حدثًا دائمًا.
(٢) المجموع (١/ ٣٤٠).
(٣) قال ابن قدامة في المغني (١/ ٨٦): «وإذا كان تحت أظفاره وسخ يمنع وصول الماء إلى ما تحته، فقال ابن عقيل: لا تصح طهارته حتى يزيله».اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>