للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومنهم من قال: هو مجتمع العظمين، وإنما هل يغسل عظم العضد تبعًا، أو قصدًا، فإن قلنا: يجب غسله قصدًا وجب غسله هاهنا، وإن قلنا: يجب غسله تبعًا لم يجب غسله هاهنا.

[م-١٦٣] وإن قطع من فوق المرفق فلا فرض عليه، لفوات المحل.

واستحب له الشافعية (١)، والحنابلة (٢) أن يمس ما بقي من العضد بالماء، واختلفوا في علة الاستحباب:

فقيل: حتى لا يخلو العضو من طهارة.

وقيل: يستحب ذلك إطالة للتحجيل.

والراجح أنه لا يشرع له أن يمسه بماء؛ لأن محل الفرض سقط بزوال العضو الواجب غسله، ولم يشرع بدل عنه، فالعضد ليس محلًا للفرض حتى يستحب له أن يمسه بماء، والله أعلم.

* * *


(١) المجموع (١/ ٤٢٤)، البيان في مذهب الشافعي (١/ ١٢٢).
(٢) كشاف القناع (١/ ١٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>