للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والشمس مرتفعة، فلم يعد (١).

[صحيح] (٢).

[الدليل الثاني]

أن من تيمم، وصلى، وفرغ من صلاته قبل وجود الماء فقد فعل ما أمر به شرعًا، ومن أوجب عليه الإعادة فإنه يطالب بحجة من كتاب الله، أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من إجماع الصحابة، ولا يوجد حجة على بطلان عبادة كان صاحبها ممتثلًا الأمر الشرعي فيما فعل.

[الدليل الثالث]

(١٠٢٨ - ١٠٥) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا محمد بن إسحق المسيبي، أخبرنا عبد الله بن نافع، عن الليث بن سعد، عن بكر بن سوادة، عن عطاء بن يسار،

عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رجلان في سفر، فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدًا طيبًا، فصليا، ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء، ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للذي توضأ وأعاد: لك الأجر مرتين (٣).

[رجح أبو داود أن الحديث مرسل، وأن ذكر أبي سعيد ليس بمحفوظ] (٤).


(١) المصنف (٨٨٤).
(٢) انظر تخريجه: في الأرقام (٩٨٥، ٩٨٦، ٩٨٧).
(٣) سنن أبي داود (٣٣٨).
(٤) اختلف فيه على الليث بن سعد:
فرواه عبد الله بن نافع، كما في المجتبى من سنن النسائي (٤٣٣)، والدارمي (٧٤٤)، والطبراني في الأوسط (١٨٤٢)، (٧٩٢٢) والحاكم (١/ ١٧٨) وعنه البيهقي في السنن (١/ ٢٣١) عن الليث ابن سعد، عن بكر بن سوادة، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري.
ورواه أبو علي بن السكن كما في كتاب الوهم والإيهام (٢/ ٤٣٤)، قال: حدثنا أبو بكر بن أحمد الواسطي، قال: حدثنا عباس بن محمد، قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي، قال: نبأني الليث بن =

<<  <  ج: ص:  >  >>