للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يقبل صلاة عبد مسبل إزاره (١).

[حديث ضعيف، ومتنه منكر] (٢).

وجه النكارة فيه:

إذا كانت الصلاة لا تقبل من أجل الإسبال، فلماذا يطلب منه إعادة الوضوء، وهو لم يحدث، ما بال الوضوء؟!

ولماذا لم يبلغه بأن يرفع إزاره، فقد يكون الرجل جاهلًا، والبلاغ تعليمه ما أخطأ فيه، لا أن يحيله على أمر قد أحسنه، فما إعادته للوضوء إلا عبث، حتى تجديد الوضوء لا يشرع في هذه الصورة؛ لأنه ما إن فرغ من وضوئه حتى طلب منه أن يعيده، لا لنقص في الوضوء، ولكن لأن صلاة المسبل إزاره لا تقبل!!.

[الدليل الثاني]

أن المسح رخصة على قول، وإذا كان رخصة فإن العاصي لا يستحق أن أن يترخص، قال تعالى:

(فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) [البقرة: ١٧٣].

والباغي عندهم: الخارج على الإمام، والعادي: هو المحارب وقاطع الطريق، فإذا كان الله لم يبح أكل الميتة للمضطر إذا كان عاصيًا، فغيرها من الرخص من باب أولى.

• وأجيب:

بأن المراد بالباغي: من يأكل فوق حاجته، والعادي: من يأكل هذه المحرمات، وهو يجد عنها مندوحة، فليس في الآية دليل على ما ذكرتم.

[الدليل الثالث]

إذا صححنا المسح على الخف المحرم نكون بذلك قد رتبنا على الفعل المحرم أثرًا


(١) المسند (٤/ ٦٧).
(٢) سبق تخريجه في المجلد الأول ح (٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>