للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الثالث في خروج النجس عدا البول والغائط من غير السبيلين]

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• هل المعتبر في الحدث المحل: القبل والدبر، فلا ينقض إلا ما خرج من السبيلين ولو كان طاهرًا، أو المعتبر النجس، فينقض كل نجس خرج، ولو من غير السبيلين إذا كان فاحشًا، أو المعتبر الخارج والمخرج وصفة الخروج؟

[م-١٨٦] إذا خرج من البدن شيء نجس، ولم يكن بولًا ولا غائطًا، وكان خروجه من غير السبيلين، كما لو رعف، أو تقيأ، أو جرح بدنه، فهل يعتبر خروجه حدثًا ناقضًا للوضوء؟

اختلف العلماء في هذا،

فقيل: يعتبر خروجه حدثًا ناقضًا للوضوء بشرطه، وهذا مذهب الحنفية (١)، والحنابلة (٢).


(١) بدائع الصنائع (١/ ٢٤)، البحر الرائق (١/ ٣٣)، تبيين الحقائق (١/ ٨)، مراقي الفلاح (ص: ٣٦)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٩)، شرح فتح القدير (١/ ٣٩).
وشرطه عند الحنفية أن يكون الدم والقيح سائلًا، وفي القيء ونحوه أن يملأ الفم، وفي الدم إذا كان من الفم إذا غلب على البزاق أو ساواه.
(٢) كشاف القناع (١/ ١٢٤)، الفروع (١/ ١٧٦)، شرح العمدة (١/ ٢٩٥)، الإنصاف (١/ ١٧٩)،
التحقيق في أحاديث الخلاف (١/ ١٨٥)، تنقيح التحقيق (١/ ٤٦٩)، شرح الزركشي (١/ ٢٥٦).
وشرطه عندهم حتى يكون ناقضًا للوضوء بأن يكون الخارج فاحشًا، واختلفوا في تفسير الفاحش:
فقيل: كل أحد بحسبه، وهو المشهور من المذهب.
قال الخلال كما في الإنصاف (١/ ١٩٨): «الذي استقرت عليه الروايات عن أحمد: أن الفاحش ما استفحشه كل إنسان في نفسه، وقال جماعة منهم ابن تيمية: هي ظاهر المذهب».
ويشكل عليه أن الناس متفاوتون، منهم الموسوس، والمتهاون الذي يعد الكثير يسيرًا، فلا ينضبط.
وقيل: ما فحش في نفس أوساط الناس: أي المرجع العرف في ذلك. ورجحه جماعة من الحنابلة. قال صاحب الإنصاف (١/ ١٩٨): والنفس تميل إلى ذلك.
وعن الإمام أحمد رواية أن الكثير قدر عشر أصابع.
وقيل: ما لو انبسط جامده أو انضم متفرقه كان أكثر من شبر في شبر.
وقيل: ما لا يعفى عنه في الصلاة. والقولان الأولان هما أرجح من غيرهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>