وشرطه عند الحنفية أن يكون الدم والقيح سائلًا، وفي القيء ونحوه أن يملأ الفم، وفي الدم إذا كان من الفم إذا غلب على البزاق أو ساواه. (٢) كشاف القناع (١/ ١٢٤)، الفروع (١/ ١٧٦)، شرح العمدة (١/ ٢٩٥)، الإنصاف (١/ ١٧٩)، التحقيق في أحاديث الخلاف (١/ ١٨٥)، تنقيح التحقيق (١/ ٤٦٩)، شرح الزركشي (١/ ٢٥٦). وشرطه عندهم حتى يكون ناقضًا للوضوء بأن يكون الخارج فاحشًا، واختلفوا في تفسير الفاحش: فقيل: كل أحد بحسبه، وهو المشهور من المذهب. قال الخلال كما في الإنصاف (١/ ١٩٨): «الذي استقرت عليه الروايات عن أحمد: أن الفاحش ما استفحشه كل إنسان في نفسه، وقال جماعة منهم ابن تيمية: هي ظاهر المذهب». ويشكل عليه أن الناس متفاوتون، منهم الموسوس، والمتهاون الذي يعد الكثير يسيرًا، فلا ينضبط. وقيل: ما فحش في نفس أوساط الناس: أي المرجع العرف في ذلك. ورجحه جماعة من الحنابلة. قال صاحب الإنصاف (١/ ١٩٨): والنفس تميل إلى ذلك. وعن الإمام أحمد رواية أن الكثير قدر عشر أصابع. وقيل: ما لو انبسط جامده أو انضم متفرقه كان أكثر من شبر في شبر. وقيل: ما لا يعفى عنه في الصلاة. والقولان الأولان هما أرجح من غيرهما.