للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث العاشر في لزوم المرأة كفارة جماع الحائض]

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• المرأة كالرجل في التكليف إلا بدليل.

[م-٧٧٥] قال ابن قدامة: «المنصوص أن عليها الكفارة، قال أحمد في امرأة غرت زوجها: إن عليه الكفارة وعليها؛ وذلك لأنه وطء يوجب الكفارة فأوجبها على المرأة المطاوعة ككفارة الوطء في الإحرام.

وقال القاضي في وجه وجوبها على المرأة وجهان:

أحدهما: لا يجب؛ لأن الشرع لم يرد بإيجابها عليها، وإنما يتلقى الوجوب من الشرع، وإن كانت مكرهة أو غير عالمه فلا كفارة عليها، لقوله عليه السلام: عفى لأمتى عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (١).

قلت: الأولى في الاستدلال بأن المكره لا شيء عليه بقوله تعالى: (إِلَاّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ) [النحل: ١٠٦] فإذا كان يعذر بالإكراه حتى بالكفر فما دونه من باب أولى.


(١) المغني (١/ ٤١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>