للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فعلى هذا الوجه، هل يجوز إخراج الدراهم مكان الدينار؟

فيه وجهان: بناء على إخراجها عنه في الزكاة، والصحيح جوازه، لما ذكرنا؛ ولأنه حق يجزئ فيه أحد الثمنين، فأجزأ فيه الآخر كسائر الحقوق» (١).

واعتبر ابن تيمية في الدينار أن يكون مضروبًا (٢).

قال ابن مفلح في الفروع: «وهو أظهر» (٣).

وهذا التفريع هو على القول المرجوح الموجب للكفارة.

* * *


(١) المغني (١/ ٤١٩).
(٢) الاختيارات (ص ٣٤).
(٣) الفروع (١/ ٢٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>