للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لعله من أضعفها، فإن النهي إنما هو بسبب النجاسة لا غير.

[الدليل الثاني]

(١٢٤٤ - ٢١٥) ما رواه البخاري من طريق همام، أخبرنا إسحاق،

عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أعرابيًا يبول في المسجد، فقال: دعوه حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه، ورواه مسلم (١).

وجه الاستدلال:

أن الرسول صلى الله عليه وسلم بادر إلى صب الماء على النجاسة، ولو كانت الاستحالة تطهره أو تطهره الشمس أو الريح أو الجفاف لتركه عليه الصلاة والسلام، ولما أمر بصب الماء عليه.

• ويجاب عن هذا:

بأن حديث الأعرابي مجرد فعل من الرسول صلى الله عليه وسلم، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، نعم فيه دليل على استحباب المبادرة إلى إزالة النجاسة؛ لأن الماء معلوم بأنه أسرع في إزالة النجاسة من الاستحالة؛ لأن الاستحالة ربما احتاجت إلى وقت طويل كي تتحول فيه النجاسة إلى عين طاهرة؛ ولأن بقاع المساجد أحب البقاع إلى الله تعالى، وأطهرها، فيجب أن تكون هذه البقاع أطهر ما يكون وعلى أتم الاستعداد لأداء العبادة فيها بين لحظة وأخرى لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورًا، فالماء هو أسرع وسيلة في تطهير النجاسة وإزالتها، فمن أجل ذلك بادر بصب الماء عليها، وهذا لا يعني عدم زوال النجاسة بالجفاف، والله أعلم.

• الراجح من أقوال أهل العلم:

الراجح أن الاستحالة مؤثرة سواءً في انقلاب العين الطاهرة إلى نجسة أو العكس.


(١) صحيح البخاري (٢١٩)، وصحيح مسلم (٢٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>