للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• دليل من قال: يجوز إزالة النجاسة بالماء:

[الدليل الأول]

(١٢٠٧ - ١٧٨) ما رواه البخاري من طريق هشام، قال: حدثتني فاطمة، عن أسماء، قالت:

جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه (١).

[الدليل الثاني]

(١٢٠٨ - ١٧٩) ما رواه البخاري، قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، حدثنا حماد بن زيد، عن ثابت،

عن أنس بن مالك، أن أعرابيًا بال في المسجد، فقاموا إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، ثم دعا بدلو من ماء، فصب عليه، ورواه مسلم (٢).

[الدليل الثالث]

(١٢٠٩ - ١٨٠) ما رواه البخاري، قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد ابن جعفر قال: حدثنا شعبة، عن عطاء بن أبي ميمونة،

سمع أنس بن مالك يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء (٣).


(١) البخاري (٢٢٧)، ومسلم (٢٩١).
(٢) صحيح البخاري (٦٠٢٥) ومسلم (٢٨٤).
(٣) صحيح البخاري (١٥٢)، ومسلم (٢٧١). ...
قال الأصيلي في الفتح (ح ١٥٠) متعقبًا على البخاري استدلاله بهذا الحديث: بأن قوله: (فيستنجي به) ليس من قول أنس، وإنما من قول أبي الوليد، أحد الرواة عن شعبة، فقد رواه البخاري عن أبي الوليد، عن شعبة، عن أبي معاذ، واسمه عطاء بن أبي ميمونة، قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته، أجيء أنا وغلام، معنا إداوة من ماء، يعني: يستنجي به.
والدليل على أنها من قول أبي الوليد: بأن الحديث قد رواه البخاري عن سليمان ابن حرب، عن شعبة به، كما في رقم (١٥١) بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام، معنا إداوة من ماء. فلم يذكر فيستنجي به، فتعقبه الحافظ في الفتح، فقال: لكن رواه عقبة من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة به، فقال: يستنجي بالماء.
والإسماعيلي، من طريق ابن مرزوق، عن شعبة به، بلفظ: فأنطلق أنا وغلام من الأنصار معنا إداوة من ماء يستنجي منها النبي صلى الله عليه وسلم.
وللبخاري من طريق روح بن القاسم، عن عطاء بن أبي ميمونة: (إذا تبرز لحاجته أتيته بماء، فيغتسل به).
قلت: فهذه الطريق غير طريق شعبة. قال الحافظ: ولمسلم من طريق خالد الحذاء، عن عطاء، عن أنس، فخرج علينا، وقد استنجى بالماء. وهذه متابعة ثانية لشعبة.
قال الحافظ: وقد بان بهذه الروايات أن حكاية الاستنجاء من قول أنس رضي الله عنه راوي الحديث، وكذا فيه الرد على من زعم أن قوله: يستنجي بالماء مدرج من قول عطاء، الراوي عن أنس، فيكون مرسلًا، فلا حجة فيه كما حكاه ابن التين عن أبي عبد الملك البوني، فإن رواية خالد الحذاء التي في مسلم، تدل على أنه قول أنس، حيث قال: (وقد خرج علينا، وقد استنجى بالماء).

<<  <  ج: ص:  >  >>