للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: لا يكره، وهو مذهب الجمهور (١).

• دليل الكراهة:

(٢٣٣٠ - ٢٨١) ما رواه مسلم من طريق إسحاق بن أبي طلحة، حدثني أنس ابن مالك، وهو عم إسحق، قال:

بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي، فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه مه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه دعوه، فتركوه حتى بال، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه، فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل، والصلاة، وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأمر رجلًا من القوم، فجاء بدلو من ماء فشنه عليه.

وجه الاستدلال:

قوله صلى الله عليه وسلم: (إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول أو القذر).

قال القرطبي في المفهم: «فيه حجة لمالك في منع إدخال الميت المسجد، وتنزيهها عن الأقذار جملة، فلا يقص فيها شعر، ولا ظفر، ولا يتسوك فيها؛ لأنه من باب إزلة القذر، ولا يتوضأ فيها، ولا يؤكل فيها طعام منتن الرائحة إلى غير ذلك مما في هذا المعنى» (٢).

فلما كان السواك عندهم من باب إزالة الأذى، والمساجد يجب صيانتها، وقد


(١) تحفة المحتاج (١/ ٢١٩)، كشاف القناع (١/ ٧٤، ٣٧٤)، مطالب أولى النهى (٢/ ٢٦٣)، غذاء الألباب (٢/ ٣٢٣).
(٢) المفهم (١/ ٥٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>