للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن يكون الحيض أقل من ثلاث؛ لأن ذلك موجود في النساء غير مدفوع» (١).

وقال ابن رجب: «وأجاب من خالفهم بجوابين:

أحدها: أن المراد بالأيام الأوقات؛ لأن اليوم قد يعبر به عن الوقت، قلَّ أو كثر. قال تعالى: (أَلا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ) [هود: ٨].

والمراد: وقت يجيء العذاب. وقد يكون ليلًا، وقد يكون نهارًا، وقد يستمر، وقد لا يستمر. ويقال: يوم الجمل، ويقال: يوم صفين. وكل منهما كان عدة أيام.

والثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم رد امرأة واحدة إلى عادتها، والظاهر أن عادتها كانت أيامًا متعددة من الشهر، إما ستة أيام، أو سبعة. فليس فيه دليل على أن حيض كل امرأة يكون كذلك» (٢).

[الدليل الثامن]

ما رواه مسلم من طريق ابن الهاد، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر النساء تصدقن، وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فقالت امرأة منهن جزلة: ومالنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لذي لب منكن. فقالت: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل، فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي، ما تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين (٣).

وأجيب:

بأن البخاري ومسلم روياه من حديث أبي سعيد الخدري، وفيه: أليس إذا


(١) التمهيد كما في فتح البر (٣/ ٤٩٣).
(٢) شرح ابن رجب للبخاري (٢/ ١٥٤).
(٣) صحيح مسلم (٢٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>