للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الثاني في نجاسة دم الإنسان من عرق ونحوه]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• دم الآدمي طاهر تبعًا لذاته كالسمك، وإنما حرم أكل الآدمي لحرمته، لا لنجاسته.

• كل حيوان لا ينجس بالموت فدمه طاهر كالسمك، ومنه الآدمي.

• حرم الله جماع الحائض ونكاح الدبر لوجود النجاسة في المحل، وأباح جماع المستحاضة، فدل على طهارة دمها.

• كل دم يخرج من فرج المرأة، ويمنع من الصلاة والجماع، فهو نجس، عكسه دم الاستحاضة، وقد علل بأنه دم عرق، فليلحق به كل دم عرق.

• كل دم لا يمنع الصلاة، والصيام، والجماع، والاعتكاف في المسجد فهو دم طاهر والاستنجاء منه مستحب.

• لم يمنع صاحب الجرح النازف من النزول في المسجد، ولو كان الدم نجسًا لوجب تنزيه المسجد.

• هل المعتبر في التنجيس المخرج، فكل ما خرج من السبيل فهو نجس، ومنه دم الاستحاضة، أو المعتبر الخارج، ولا تأثير للمخرج، حيث يخرج منه الطاهر كالريح والمني، ويخرج منه النجس كالبول والمذي، وهذا هو الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>