للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبو الطيب من الشافعية (١).

وقيل: تكره المبالغة في الاستنشاق دون المضمضة، اختاره الماوردي والصيرمي من الشافعية (٢).

[- دليل من قال: بكراهية المبالغة في المضمضة.]

قالوا: قياسًا على النهي عن المبالغة في الاستنشاق للصائم، وقد مر معنا حديث لقيط بن صبرة: (وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا).

ولأن كلًّا منهما منفذ للطعام، يخشى منه إفساد الصوم.

[-دليل من قال: تحرم المبالغة في المضمضة والاستنشاق]

إذا كانت القبلة تحرم على الصائم إذا خشي على نفسه الإنزال، فكذلك تحرم المبالغة في المضمضة والاستنشاق، بجامع أن كلًا منهما يخشى منه إفساد الصيام.

- وأجيب:

بأن القبلة غير مطلوبة، بل داعية لما يضاد الصوم من الإنزال بخلاف المبالغة، وبأنه في المبالغة في المضمضة يمكنه إطباق الحلق، ومج الماء، ولا يمكنه رد المني إذا خرج ...

[- دليل من قال: لا تكره المبالغة في المضمضة للصائم.]

* الدليل الأول:

النص ورد في النهي عن المبالغة في الاستنشاق، ولم يرد نهي عن المبالغة في المضمضة، وما كان ربك نسيًا.

* الدليل الثاني:

أن هناك فرقًا بين المبالغة في المضمضة والمبالغة في الاستنشاق، فيمكنه رد الماء في


(١) المجموع (١/ ٣٩٦).
(٢) مغني المحتاج (١/ ٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>