للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوجه الأول: إبطال تلك الطهارة من أصلها، وكأنها لم تكن، فكأنه لبس الخفين على غير طهارة.

الوجه الثاني: رجوع الحدث السابق إلى جميع الأعضاء بما في ذلك القدمان، ومن أخرج القدمين فعليه الدليل.

[الدليل الثالث]

قالوا إن التيمم لا يرفع الحدث، وإنما هو مبيح للصلاة.

وهذا الدليل فيه نظر، والصحيح أن التيمم مطهر بنص القرآن والسنة، وقد تقدم الدليل على ذلك.

• دليل القائلين بجواز المسح:

(٥٦٢ - ٥٩) ما رواه البخاري من طريق عروة بن المغيرة،

عن أبيه، قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما؛ فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما (١).

فلم يشترط إلا الطهارة، ولم ينص على نوع المطهر ماء كان أو ترابًا، ومن تيمم عن عدم الماء فقد تطهر بنص القرآن والسنة،

أما القرآن، فقال تعالى بعد أن ذكر طهارة التيمم: (مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ) [المائدة: ٦].

ومن السنة الحديث المتفق عليه، وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، وسبق تخريجه.

والطهور: اسم لما يتطهر به، فإذا كان متطهرًا، ولبس خفيه على طهارة، صدق عليه قوله صلى الله عليه وسلم: (دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين).


(١) صحيح البخاري (٢٠٦) ومسلم (٢٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>