للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرط الرابع

في اشتراط ثبوت الخف بنفسه على القدم

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• شروط العبادة متلقاة من الشارع، ومبناها على التوقيف.

• شروط العبادة صفات فيها، وصفات العبادة كالعبادة لا تثبت إلا بدليل.

• القول في شروط العبادة كالقول في العبادة نفسها الأصل فيهما المنع والحضر إلا بدليل.

• أكثر شروط المسح على الخفين هي من صنع الفقهاء لا دليل عليها.

[م-٢٣٣] اختلف الفقهاء في اشتراط أن يثبت القدم بنفسه على الخف،

فقيل: لا يمسح ما يسقط من القدم، وهو مذهب الحنفية (١)، وقول في مذهب المالكية (٢)، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية (٣).


(١) سيأتي العزو إليه قريبًا إن شاء الله تعالى.
(٢) قال في الشرح الصغير (١/ ١٥٥): «لا بد من ستر المحل بذاته، ولو بمعونة أزرار، لا ما نقص عنه، ولا ما كان واسعًا ينزل عن محل الفرض».
وقال في حاشية العدوي على الخرشي (١/ ١٨٠): «قوله (فلا يُمْسَح واسع) أي: لا يستقر جميع القدم أو جلها في محله من الخف». وانظر حاشية الدسوقي (١/ ١٤٣).
(٣) انظر روضة الطالبين (١/ ١٢٦)، وقال النووي في المجموع (١/ ٥٢٨): «ولو اتخذ خفًا واسعًا لا يثبت في الرجل إذا مشى فيه، أو ضيقًا جدًّا لا يمكن المشي فيه، فوجهان: أصحهما لا يجوز المسح عليه». اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>