للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والحنابلة لا يجيزون المسح على ما يبدو منه القدم، سواء كان ذلك لخرق فيه، أو كان واسعًا يرى منه الكعب، أو كان الجورب خفيفًا يصف القدم، كل ذلك عندهم مانع من المسح (١).

وأجاز الشافعية المسح على الخف الشفاف.

قال النووي: «إذا لبس خف زجاج يمكن متابعة المشي عليه، جاز المسح عليه، وإن كانت ترى تحته البشرة، بخلاف ما لو ستر عورته بزجاج، فإنه لا يصح إذا وصف لون البشرة؛ لأن المقصود سترها عن الأعين، ولم يحصل، والمعتبر في الخف عسر القدرة على غسل الرجل بسبب الساتر، وذلك موجود، ثم قال: ولا نعلم أحدًا صرح بمنعه، وقد نقل القاضي حسين جوازه عن الأصحاب مطلقًا» (٢).

ومن هذا نفهم أن الذي منع المسح من الجورب إذا كانت تصف البشرة لا دليل معه على المنع، فأين الدليل على اشتراط كونها صفيقة.

وإذا جوزنا المسح على الخف المخرق جوزنا المسح على غيره، سواء كان الخف واسعًا يرى منه الكعب، أو كان الجورب خفيفًا يصف القدم، والله أعلم.

* * *


(١) كشاف القناع (١/ ١١٧)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٦١).
(٢) المجموع (١/ ٥٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>