للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: يجوز بلا كراهة بشرط أن يغسل عنه الأذى، وهو اختيار ابن القاسم من المالكية (١).

وقيل: يجوز اغتسال الجنب في الماء الدائم ما لم يبل فيه، فإن بال فيه منع من الاغتسال (٢).

• دليل من قال: يحرم الاغتسال في الماء الدائم:

(٨٣٧ - ١٥٧) ما رواه مسلم من طريق عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه،

أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، وهو جنب، فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولًا (٣).

وجه الاستدلال:

أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الاغتسال فيه، والأصل في النهي التحريم، ولا نصرفه للكراهة إلا بقرينة، ولا قرينة صارفة.

• دليل من قال: النهي عن الاغتسال في الماء الدائم للكراهة:

قال: إن بدن الجنب طاهر، وقد ذكرنا أن ذلك إجماع من أهل العلم في فصل مستقل، ولا يمكن أن ينجس الماء الطهور بملاقاة البدن الطاهر، فكان النهي لمعنى آخر غير معنى تنجس الماء بذلك.

فقيل: إن النهي عن الاغتسال فيه من أجل ألا يكون الماء مستعملًا، فيسلبه الطهورية، ويدل لذلك قول أبي هريرة حين سئل: كيف يفعل: قال: يتناوله تناولًا، فدل على أن المنع إنما هو من الانغماس فيه، لئلا يصير الماء مستعملًا، فيمتنع على


(١) المنتقى للباجي (١/ ١٠٨).
(٢) فتح الباري (١/ ٣٤٧).
(٣) مسلم (٢٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>