للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن ابن عباس، قال: لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، قال: إن الله ورسوله حرم عليكم شرب الخمر، وثمنها، وحرم عليكم أكل الميتة، وثمنها، وحرم عليكم الخنازير وأكلها وثمنها، وقال: قصوا الشوارب، وأعفوا اللحى، ولا تمشوا في الأسواق إلا وعليكم الأزر، إنه ليس منا من عمل سنة غيرنا (١).

[ضعيف] (٢).

[الدليل الثاني عشر]

(٢١٦٩ - ١٢٠) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عائد بن حبيب، عن أشعث، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: كنا نؤمر أن نوفي السبال، ونأخذ من الشوارب (٣).

[ضعيف] (٤).


(١) الأوسط (٩/ ١٦٢)، وهو في المعجم الكبير للطبراني (١١٣٣٥).
(٢) فيه يوسف بن ميمون.
قال البخاري: منكر الحديث جدًّا. التاريخ الكبير (٨/ ٣٨٤).
وقال أحمد بن حنبل: ضعيف، ليس بشيء. الجرح والتعديل (٩/ ٢٣٠).
وقال أبو حاتم الرازي: ليس بالقوي منكر الحديث جدًّا ضعيف. المرجع السابق.
وقال أبو زرعة: واهي الحديث. تهذيب الكمال (٣٢/ ٤٦٨).
وقال الدارقطني: ضعيف. المرجع السابق. وفي التقريب: ضعيف.
وفيه أبو يحيى الحماني: مختلف فيه.
وفي التقريب: صدوق يخطئ. قال الهميثمي في مجمع الزوائد (٥/ ٩١) رواه الطبراني في الأوسط بطوله، وفي الكبير باختصار، وفيه يوسف بن ميمون، وثقه ابن حبان، وضعفه الأئمة أحمد وغيره.
(٣) المصنف (٥/ ٢٢٧) رقم ٢٥٥٠٤.
(٤) فيه أشعب بن سوار الكندي، وهو ضعيف، وقد توبع أشعث، تابعه ابن لهيعة، فأخرجه الطبراني في الأوسط (٨٩٠٨)، قال: حدثنا مقدام، ثنا أبو الأسود، ثنا ابن لهيعة، ثنا أبو الزبير، عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جز السبال.
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أبي الزبير إلا ابن لهيعة، تفرد به: أبو الأسود.
وابن لهيعة ضعيف، وشيخ الطبراني مقدام بن داود كذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>