للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الثالث في المرأة تطهر قبل الفجر ولا تغتسل إلا بعد طلوع الصبح]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• إذا انقطع الحيض ارتفع حكمه إلا فيما تشترط له الطهارة من الحدث.

• النقاء من الحيض شرط في صحة الصوم، والاغتسال منه بعد انقطاعه ليس بشرط.

• كل ما يصح من الجنب يصح من الحائض إذا انقطع حيضها ولم تغتسل.

• وجوب الغسل لا ينافي صحة الصوم كالغسل من الجنابة.

[م-٧٥١] إذا طهرت المرأة من الحيض ليلًا، ونوت الصيام، وأخرت الغسل إلى طلوع الصبح، فهل يصح صومها ذلك اليوم؟

اختلف العلماء في ذلك.

فقيل: إن طهرت قبل الفجر بوقت يتسع فيه للغسل فلم تغتسل حتى طلع

<<  <  ج: ص:  >  >>