للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: يكره يوم السابع، وهو مذهب المالكية (١)، والصحيح من مذهب الحنابلة (٢).

وقيل: يجب على الولي أن يختن الصغير قبل البلوغ، وهو وجه في مذهب الشافعية (٣).

وقيل: يحرم الختان قبل استكمال عشر سنين، وهو وجه في مذهب الشافعية (٤).

• أدلة القائلين من سبع إلى عشر:

قالوا: بأن صاحب السبع سنين، يفهم الأمر، ولذلك يؤمر بالصلاة.

(٢٠٧١ - ٢٢) فقد روى أحمد من طريق سوار أبي حمزة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه،

عن جده قال: قال رسول الله: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. وإذا أنكح أحدكم عبده فلا ينظرن إلى شيء من عورته، فإنما أسفل من سرته إلى ركبته من عورته (٥).

[ضعيف] (٦).

• أدلة القائلين بالاستحباب في اليوم السابع:

[الدليل الأول]

(٢٠٧٢ - ٢٣) ما رواه الطبراني، قال: حدثنا أحمد بن القاسم، قال: حدثنا أبي وعمي عيسى بن المساور، قالا: حدثنا رواد بن الجراح، عن عبد الملك بن أبي سليمان،


(١) المنتقى - الباجي (٧/ ٢٣٢)، التاج والإكليل (٤/ ٣٩٤)، حاشية العدوي (١/ ٥٩٥).
(٢) الإنصاف (١/ ١٢٥) مطالب أولى النهى (١/ ٩٢).
(٣) طرح التثريب (٢/ ٧٦)، المجموع (١/ ٣٥٠).
(٤) طرح التثريب (٢/ ٧٦)، المجموع (١/ ٣٥٠).
(٥) المسند (٢/ ١٨٧).
(٦) سيأتي تخريجه. انظر ح: (٢٣٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>