(٢) نسبه في الإنصاف إلى الرعايتين والحاويين انظر (١/ ١٢٤). (٣) قال في الإنصاف (١/ ١٢٤): «محل وجوبه عند البلوغ». قال الشيخ تقي الدين: يجب الختان إذا وجبت الطهارة والصلاة. وقال في المنور والمنتخب: ويجب ختان بالغ آمن. ثم قال: «ومنها أن الختان زمن الصغر أفضل على الصحيح من المذهب». زاد جماعة كثيرة من الأصحاب: إلى التمييز. وقال الشيخ تقي الدين: هذا المشهور. وقال في الرعايتين والحاويين: يسن ما بين سبع إلى عشر. قال في التلخيص: ويستحب أن يختن قبل مجاوزة عشر سنين، إذا بلغ سنًّا يؤمن فيه ضرره. (٤) قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (١/ ٢٧٤): «وأما الختان في السابع، ففيه قولان، هما روايتان عن أحمد. قيل: لا يكره؛ لأن إبراهيم ختن إسحاق في السابع. وقيل: يكره؛ لأنه عمل اليهود فيكره التشبه بهم. (٥) المجموع (١/ ٣٥٠)، أسنى المطالب (٤/ ١٦٤)، تحفة المحتاج (٩/ ٢٠٠). وقال العراقي في طرح التثريب: (٢/ ٧٦): «محل الوجوب بعد البلوغ على الصحيح من مذهبنا».