للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لما حرم شحومها جملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه. ورواه مسلم (١).

فالعلة في تحريم بيع الميتة عند جمهور الفقهاء: هو كونها نجسة، وخالف في ذلك الحنفية، فقالوا: إن العلة كونها ليست مالًا.

[الدليل الثالث]

(١٠٧٩ - ٥٠) ما رواه مسلم من طريق زيد بن أسلم، أن عبد الرحمن بن وعلة أخبره،

عن عبد الله بن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دبغ الإهاب فقد طهر (٢).

فإذا كان الجلد قبل الدبغ نجسًا كان ذلك دليلًا على نجاسة لحم الميتة؛ وذلك لأن نجاسة الجلد إنما هو لاتصاله بشحم ولحم الميتة، فإذا دبغ قطع منه ما تعلق به من شحم ولحم ورطوبة، فبقي لحم الميتة نجسًا لعدم إمكان دبغه،

قال ابن تيمية: فالميتة ثلاثة أقسام:

«منها ما هو طاهر مطلقًا، كالشعر إذا جز، سواءً جز في حال الحياة، أو بعد الموت.

ومنها ما لا يطهر بحال كاللحم، والدم المسفوح.

ومنه ما يحكم بنجاسته ما دام متصلًا برطوبة النجاسة ودمها، فإذا دبغ قطعت عنه هذه النجاسات، فأصبح طاهرًا. ونجاسة الجلد قبل الدباغ كنجاسة الثوب، فإذا دبغ قطعت عنه النجاسة» (٣).


(١) البخاري (٢٢٣٦)، ومسلم (١٥٨١).
(٢) مسلم (٣٦٦)، وقد ورد بلفظ: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وبلفظ: «أيما إهاب دبغ، وتكلمنا على الراجح من اللفظين في (١/ ٤٢٥) ح ١٢٤.
(٣) مجموع الفتاوى بتصرف (٢١/ ٩٠ - ١٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>