للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي الروض المربع للبهوتي الحنبلي: «الجورب: ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد».

وقال العيني: «الجورب هو الذي يلبسه أهل البلاد الشامية الشديدة البرد، وهو يتخذ من غزل الصوف المفتول يلبس في القدم إلى ما فوق الكعب» (١).

فهذه النقول كلها ليس فيها ما يدل على أن الجوارب فيها ما هو منعل أو مجلد حتى يكون هناك احتمال أن تكون الجوارب التي مسح عليها الصحابة مجلدة أو منعلة.

[الدليل الثالث]

قالوا: إن الجوارب إذا لم تكن منعلة أو مجلدة لا يمكن متابعة المشي عليها، فإذا لم يمكن لم يصح المسح عليها.

• وأجيب:

أين الدليل على اشتراط إمكان متابعة المشي عليها، وهل يسوغ أن تعارض الأدلة الشرعية بهذا التعليل الذي لا دليل عليه، فلا يعارض الدليل الشرعي إلا دليل مثله، على أننا نقول: لا نسلم أنه لا يمكن متابعة المشي عليها، وكونها قد يسرع إليها التلف فهذا أمر غير معتبر؛ لأنه معلوم أن القطن أضعف من الصوف، والصوف أضعف من الجلد، وبعض الجلود أضعف من بعض، وكل هذا لا تأثير له في الحكم الشرعي كما أسلفت، ومشقة النزع كما هي موجودة في الخف موجودة في الجورب، والحاجة إلى هذه كالحاجة إلى تلك.

• اعتراض والجواب عليه:

قال المانعون: بأن المراد من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين. بأن ذلك محمول على أنه مسح على جوربين منعلين.

(٥٣٣ - ٣٠) قال البيهقي: وقد وجدت لأنس بن مالك أثرًا يدل على ذلك، أخبرناه


(١) البناية شرح الهداية (١/ ٦٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>