للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وأجيب بأكثر من وجه:

الوجه الأول:

قال المباركفوري: «هذا القول لا يثبت إلا بعد أن يثبت أن الجوربين اللذين مسح عليهما النبي صلى الله عليه وسلم كانا مجلدين، ولم يثبت هذا قط».

الوجه الثاني:

أن العام والمطلق يعمل به على عمومه وعلى إطلاقه، ولو كان الحكم يختلف بين ما كان مجلدًا أو غير مجلد، لبين هذا الصحابة رضوان الله عليهم وهم ينقلون لنا جواز المسح على الجوربين، ولو كان الحكم يختلف لجاء نهي من الشرع أو من الصحابة عن المسح على الجورب إذا كان من صوف، أو قطن.

الوجه الثالث:

الأصل في الجورب ما عرفه أهل اللغة وأهل الفقه، وليس فيها ما يدل على أن الجوارب فيها ما هو منعل أو مجلد، بحيث يمكن أن يدعى أن الجوارب التي مسح عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانت منعلة أو مجلدة.

ففي كتب اللغة، عرفت الجورب بأنه لفافة الرجل (١).

ونقل صاحب تاج العروس عن أبي بكر بن العربي قوله: الجورب غشاءان للقدم من صوف، يتخذ للدفء (٢).

وقال خليل في التوضيح: «الجوارب ما كان على شكل الخف، من كتان أو صوف أو غير ذلك» (٣).


(١) انظر القاموس المحيط (ص: ٦٧)، تاج العروس (٢/ ١٥٥)، المحكم والمحيط الأعظم (٧/ ٤٠٤).
(٢) تاج العروس (٢/ ١٥٦).
(٣) التوضيح (١/ ٢٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>