للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: يصلي في أول الوقت إلا إذا تيقن وجوده في آخر الوقت في منزله الذي هو فيه، فالتأخير أفضل، وهو مذهب الشافعية (١).

وقيل: إذا لم يغلب على ظن المسافر الرجاء للماء، ولا اليأس منه، فالمستحب له أن يتيمم وسط الوقت.

فإن غلب على ظنه إدراك الماء استحب له التأخير.

وإن غلب على ظنه عدم وجود الماء، استحب له الصلاة في أول الوقت وهذا مذهب المالكية (٢).

• دليل من قال: يؤخر إلى آخر الوقت:

[الدليل الأول]

(٩٤٩ - ٢٦) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن الحارث،

عن علي، قال: يتلوم الجنب ما بينه وبين آخر الوقت، فإن وجد الماء توضأ، وإن


(١) الأم (١/ ٤٦)، وذكر النووي في المجموع (٢/ ٣٠١ - ٣٠٢) أن عادم الماء له ثلاث حالات: أحدها: أن يتيقن وجود الماء في آخر الوقت، بحيث يمكنه الطهارة والصلاة في الوقت، فالأفضل أن يؤخر الصلاة.
الحال الثاني: أن يكون على يأس من وجود الماء في آخر الوقت، فالأفضل تقديم التيمم والصلاة في أول الوقت بلا خلاف.
الحال الثالثة: أن لا يتيقن وجود الماء ولا عدمه، وله صورتان:
أحدهما: أن يكون راجيًا ظانًا الوجود، ففيه قولان مشهوران في كتب الأصحاب، ونص عليهما مختصر المزني، أصحهما باتفاق الأصحاب أن تقديم الصلاة بالتيمم في أول الوقت أفضل، وهو نصه في الأم.
والثاني: التأخير أفضل، وهو نصه في الإملاء، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد وأكثر العلماء. وانظر: المهذب (١/ ٣٤).
(٢) الشرح الكبير (١/ ٢٢٤)، المقدمات الممهدات (١/ ١٢١)، الإشراف (١/ ١٧٢)، المعونة (١/ ١٤٨)، الكافي (ص: ٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>