للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقعت فيه النجاسة، بخلاف المائع فإنها تجاوره كله، إذ تنتقل من مكان إلى آخر، فيتنجس بها.

[دليل من قال: المائع كالماء لا ينجس إلا بالتغير]

[الدليل الأول]

(٨٨) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن ابن شهاب الزهري، عن عبيد الله ابن عبد الله،

عن ابن عباس، عن ميمونة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن، فقال: ألقوها وما حولها، فاطرحوه، وكلوا سمنكم (١).

وجه الاستدلال:

أن النبي صلى الله عليه وسلم أجابهم جوابًا عامًا مطلقًا، بأن يلقوها وما حولها، وأن يأكلوا سمنهم، ولم يستفصلهم هل كان مائعًا، أو جامدًا، وترك الاستفصال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، مع أن الغالب في سمن الحجاز أن يكون ذائبًا لشدة الحرارة، والغالب على السمن أنه لا يبلغ قلتين، مع أنه لم يستفصل هل كان قليلًا أم كثيرًا.

[الدليل الثاني]

الفرق بين المائع النجس والمائع الطاهر صفات جعلت هذا نجسًا، وهذا طاهرًا، فإذا لم يظهر في المائع أثر النجاسة لا في اللون، ولا في الطعم، ولا في الرائحة، فكيف نحكم عليه بأنه نجس، وما الفرق إذًا بينه وبين المائع الطاهر.

[الدليل الثالث]

أن في تنجيس المائعات حرجًا ومشقة، فهنالك القناطير المقنطرة من الدهون التي تكون في معاصر الزيتون وغيرها، ففي تنجيسها بوقوع قليل النجاسة فيها حرج شديد.


(١) صحيح البخاري (٢٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>