للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد،

عن سلمان قال: قيل له: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة، قال: فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم (١).

وجه الاستدلال:

قوله: (نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار)، والأصل في النهي التحريم، ولا صارف له عنه.

[الدليل الثاني]

(١٤٥٧ - ١٩٩) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا محمد بن عجلان، حدثني القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح،

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الخلاء فلا تستقبلوها ولا تستدبروها، ولا يستنج بيمينه، وكان يأمر بثلاثة أحجار، وينهى عن الروث والرمة (٢).

[حسن] (٣).

وجه الاستدلال:

قوله: (وكان يأمر بثلاثة أحجار) والأصل في الأمر الوجوب، ولا صارف له عنه.

[الدليل الثالث]

(١٤٥٨ - ٢٠٠) ما رواه أحمد من طريق أبي حازم، عن مسلم بن قرط، عن عروة بن الزبير،


(١) مسلم (٢٦٢).
(٢) المسند (٢/ ٢٥٠).
(٣) رجاله كلهم ثقات إلا ابن عجلان، فإنه صدوق، وسبق تخريجه، انظر (ح ١٢٦٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>