للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثالث

التسوك في المسجد

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• السواك يتأكد استحبابه للصلاة والوضوء، والأول مكانه في المسجد والثاني مباح فيه.

• السواك تارة لتطهير الفم وتارة لتحصيل السنة، ولو كان الفم نظيفًا، فلم يتعين استعمال السواك لإزالة القذر.

• إذا جاز الامتخاط والبصق في الثوب في المسجد فالسواك أخف.

• لم يأت نهي عن السواك في المسجد والأصل الجواز.

• استياك النبي صلى الله عليه وسلم أمام أمته دليل على أن السواك من باب التنظف والتطيب لا من باب إزالة القذورات.

[م-٨٨٩] اختلف العلماء في استعمال السواك في المسجد:

فقيل: يكره السواك في المسجد، وهو قول بعض الحنفية (١)، ومذهب المالكية (٢).


(١) بريقة محمودية (١/ ١٨٨).
(٢) المفهم للقرطبي (١/ ٥٤٤)، التاج والإكليل (١/ ٦١٨)، وفي الفواكة الدواني (١/ ٢٦٥): «ولا يستاك في المسجد، ولا بحضرة الناس».
وقال في مواهب الجليل (١/ ٢٦٦) تعليقًا على حديث عائشة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك، قال: «وخص بذلك دخوله بيته؛ لأنه مما لا يفعله ذوو المروءة بحضرة الجماعة، ولا يجب عمله في المسجد، ولا في المجالس الحافلة».
وقال في منح الجليل (٨/ ٨٩): «يكره السواك في المسجد».

<<  <  ج: ص:  >  >>