للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العدد للعفو عن يسير النجاسة المتبقية على المحل، وليس ذلك واجبًا في الاستنجاء بالماء.

[الدليل الرابع]

(٥٠) ما رواه مسلم من طريق عبدالعزيز -يعني: الدراوردي- عن ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن عيسى بن طلحة،

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه، فليستنثر ثلاث مرات؛ فإن الشيطان يبيت على خياشيمه، ورواه البخاري (١).

وجه الاستدلال:

إذا كان الاستنثار سنة بالإجماع بعد القيام من النوم، فكذلك غسل اليدين بعد القيام من النوم، وقبل غمسهما في الإناء ليس بواجب.

• دليل الحنابلة على الوجوب:

(٥١) ما رواه مسلم من طريق خالد، عن عبد الله بن شقيق،

عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا؛ فإنه لا يدري أين باتت يده. وهو في البخاري دون قوله: ثلاثًا (٢).

وجه الاستدلال:

أن الحديث نهى عن غمس اليد بعد الاستيقاظ إلا بعد غسلها ثلاثًا، والأصل في النهي التحريم إلا لصارف، ولا صارف هنا.

• ونوقش هذا:

بأن هناك صارفًا عن الوجوب، بل أكثر من صارف، وهما:


(١) صحيح البخاري (٣٢٩٥)، ومسلم (٢٣٨).
(٢) صحيح مسلم (٢٧٨)، وانظر صحيح البخاري (١٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>