العدد للعفو عن يسير النجاسة المتبقية على المحل، وليس ذلك واجبًا في الاستنجاء بالماء.
[الدليل الرابع]
(٥٠) ما رواه مسلم من طريق عبدالعزيز -يعني: الدراوردي- عن ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن عيسى بن طلحة،
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه، فليستنثر ثلاث مرات؛ فإن الشيطان يبيت على خياشيمه، ورواه البخاري (١).
وجه الاستدلال:
إذا كان الاستنثار سنة بالإجماع بعد القيام من النوم، فكذلك غسل اليدين بعد القيام من النوم، وقبل غمسهما في الإناء ليس بواجب.
• دليل الحنابلة على الوجوب:
(٥١) ما رواه مسلم من طريق خالد، عن عبد الله بن شقيق،
عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا؛ فإنه لا يدري أين باتت يده. وهو في البخاري دون قوله: ثلاثًا (٢).
وجه الاستدلال:
أن الحديث نهى عن غمس اليد بعد الاستيقاظ إلا بعد غسلها ثلاثًا، والأصل في النهي التحريم إلا لصارف، ولا صارف هنا.
• ونوقش هذا:
بأن هناك صارفًا عن الوجوب، بل أكثر من صارف، وهما:
(١) صحيح البخاري (٣٢٩٥)، ومسلم (٢٣٨).
(٢) صحيح مسلم (٢٧٨)، وانظر صحيح البخاري (١٦٢).