للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الدليل الثالث:

(٢١٦ - ٧٠) ما رواه أحمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا مختار،

عن أبي مطر قال: بينا نحن جلوس مع أمير المؤمنين علي في المسجد على باب الرحبة جاء رجل فقال: أرني وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهو عند الزوال فدعا قنبرًا فقال: ائتني بكوز من ماء، فغسل كفيه ووجهه ثلاثًا، وتمضمض ثلاثًا، فأدخل بعض أصابعه في فيه، واستنشق ثلاثًا. الحديث (١).

وجه الاستدلال:

أنه لما أدخل بعض أصابعه فيه حال المضمضة دل على أن الاستنشاق مفصول عن المضمضة.

- وأجيب:

أولًا: الحديث ضعيف جدًّا (٢).

ثانيًا: الحديث ليس صريحًا في المسألة، فإدخال بعض الأصابع في الفم حال المضمضة لا يلزم منه فصل المضمضة عن الاستنشاق، فقد تكون الأصابع المدخلة هي أصابع اليد اليسرى، ومعلوم أن المضمضة والاستنشاق في اليد اليمنى كما قدمنا.

* الدليل الرابع:

من النظر، أن الفم والأنف عضوان مستقلان، فكان القياس أن المتوضئ لا ينتقل إلى عضو آخر حتى يفرغ من العضو الذي قبله، فلا ينتقل إلى الأنف إلا بعد الفراغ من الفم، كسائر أعضاء الوضوء.

- وأجيب:

بأنهما وإن كانا في الحس عضوين إلا أنهما عضوان في عضو واحد، وهو


(١) المسند (١/ ١٥٨).
(٢) انظر تخريجه في المجلد العاشر، ح: (٢٢٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>