للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الأول في غسل المرفقين مع اليدين]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

- كل ما تتوقف عليه صحة الواجب فهو واجب (١).

- كل فعل وقع بيانًا لنص مجمل، وكان مدلول المجمل واجبًا فالفعل المبين به ذلك النص واجب بلا خلاف، فالأمر بغسل اليد في قوله تعالى: (فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ) [المائدة: ٦]، مجمل، وفعل الرسول الله صلى الله عليه وسلم بغسل مرفقيه وقع بيانًا لهذا المجمل فيكون واجبًا (٢).

-حرف (إلى) الأصل فيه في اللغة الغاية، كقولك: سرت إلى الرياض: أي انتهى سيري إليها.

ويأتي بمعنى (مع) كما في قوله تعالى: (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ)، وقوله تعالى: (مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ) أي مع الله.

واختلف في الغاية هل تدخل مع المغيا أو لا تدخل، أو يفرق بين ما هو من جنس


(١) الكليات الفقهية للإمام المقري (ص: ٧٦).
(٢) انظر أضواء البيان (٥/ ١٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>