للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال النووي: هذا القول ليس بشيء؛ وهو كالمخالف للإجماع (١).

• دليل من قال: لا يجب الختان إلا بالبلوغ.

(٢٠٧٤ - ٢٥) ما رواه البخاري من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن سعيد ابن جبير، قال:

سئل ابن عباس مثل من أنت حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا يومئذ مختون. قال: وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك (٢).

فقوله: (حتى يدرك) أي حتى يبلغ.

قال في تاج العروس: أدرك الشيء إدراكًا بلغ وقته وانتهى (٣).

وقال الشوكاني: الإدراك في أصل اللغة بلوغ الشيء وقته. وأراد به ههنا البلوغ (٤).

[الدليل الثاني من النظر]

قالوا: إن الختان يجب إذا وجبت الطهارة والصلاة، وهما لا يجبان إلا بالبلوغ.

• دليل من قال: يجب على الولي أن يختن الصغير قبل البلوغ:

قالوا: إن هذا من مصلحة الصبي، فيجب على الولي القيام بما فيه مصلحته.

قال ابن القيم: وعندي أنه يجب على الولي أن يختن الصبي قبل البلوغ، بحيث يبلغ مختونًا؛ فإن ذلك مما لا يتم الواجب إلا به. وأما قول ابن عباس: كانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك: أي حتى يقارب البلوغ، كقوله تعالى: (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) (٥).


(١) المجموع (١/ ٣٥٠).
(٢) صحيح البخاري (٦٢٩٩).
(٣) تاج العروس (١٣/ ٥٥٢).
(٤) نيل الأوطار (١/ ١٤٠).
(٥) الطلاق: ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>