للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الثاني في مسح الخف الثاني إذا لبسه بعد الحدث]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• المسح لا يكون إلا على خف ملبوس بطهارة مائية، هذا شرط المسح، وما كان شرطًا في الخف الأسفل فهو شرط في الخف الأعلى، ومن أخرج الخف الأعلى من هذا الشرط فعليه الدليل.

• قال صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، وإذا كانت القدم لا توصف بالطهارة إلا بإتمام طهارة سائر الأعضاء، فمن لبس خفًا وهو محدث لم يتحقق شرط المسح.

• قال صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، المقصود بقوله: (طاهرتين) الطهارة الشرعية (الطهارة من الحدث)، وليس الطهارة اللغوية النظافة؛ لأن ألفاظ الشارع تحمل على الحقيقة الشرعية.

وهل المقصود بطهارة الحدث: مطلق الطهارة، ولو كانت عن مسح، أو الطهارة المائية؟ الراجح الثاني.

• لو كان المطلوب مطلق الطهارة لم يكن للتوقيت فائدة؛ إذ قبل انتهاء المدة يخلع خفيه، ثم يعيد لبسهما، فيستأنف مدة جديدة، خاصة مع القول بأن خلع الخف

<<  <  ج: ص:  >  >>