للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يبطل الطهارة، وهو الصحيح.

• يشترط للمسح على الخف الأعلى ما يشترط للأسفل، وهو لبسه على طهارة مائية إلا أن يلبسهما معًا فيكونا في حكم الخف الواحد.

• شروط لبس الخف على آخر هي شروط لبس الخف على القدم؛ لأن الخف الأعلى ألغى حكم الأسفل، فإن لبس على طهارة مائية مسح على الخف الأعلى، وإن لبسه على حدث أو على طهارة مسح لم يمسح عليه عند الوضوء، لفقد شرط المسح.

• الخف الأعلى والأسفل إنما يصح اعتبار أحدهما ظهارة والآخر بطانة إذا لبس معًا فإن فرَّق لبسهما لم يكونا في حكم الخف الواحد، فالظهارة والبطانة إنما تلبس وتخلع معًا.

• إذا مسح على خفيه، ثم لبس عليه آخر فإنه ينزعه إذا أراد أن يمسح عليه؛ لأن الأعلى يحول بينه وبين الخف الواجب مسحه، كما لو علق بالخف طين فإنه لا يمسح عليه؛ لأنه حائل بينه وبين الخف الواجب مسحه.

[م-٢٦٠] إذا لبس خفًا على خف على طهارة مائية، وقبل الحدث مسح على الخف الفوقاني قولًا واحدًا عند من يجيز المسح على الخف فوق الخف.

وإذا لبس الخف الأول، ثم أحدث، ثم لبس خفًا عليه، وهو محدث،

فله حالتان:

الأولى: أن يكون ذلك قبل أن يمسح على الأسفل، وفيه قولان:

فقيل: لا يمسح إلا على الأسفل وهو مذهب الحنفية (١)، وأحد القولين في


(١) الاختيار لتعليل المختار (١/ ٢٤، ٢٥)، شرح فتح القدير (١/ ١٥٧)، المبسوط (١/ ١٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>