للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يثبت في مسح العنق حديث مرفوع] (١).

[- دليل الجمهور على عدم استحباب مسح العنق]

قالوا: لم يثبت في مسح العنق شيء، والأصل عدم المشروعية، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد فيه مسح العنق، وإذا لم يثبت فيه شيء كان التقرب به بدعة للحديث من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا القول هو الصحيح.

* * *


(١) وقال ابن الملقن في البدر المنير (١/ ٣٨): «غريب لا أعرفه إلا من كلام موسى بن طلحة، كذلك رواه أبو عبيد في غريبه».اهـ
وقد نقل إسناده الحافظ في تلخيص الحبير (١/ ٩٢)، فقال: «ما رواه أبو عبيد في كتاب الطهور عن عبد الرحمن بن مهدي، عن المسعودي، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن موسى بن طلحة قال: من مسح قفاه مع رأسه وقي الغل يوم القيامة.
قال الحافظ: فيحتمل أن يقال: هذا وإن كان موقوفًا فله حكم الرفع؛ لأن هذا لا يقال من قبل الرأي، فهو على هذا مرسل».اهـ
قلت: والمرسل من قبيل الضعيف.
وروي بلفظ: مسح العنق أمان من الغل.
قال ابن الملقن في البدر المنير (١/ ٣٨): لا يعرف مرفوعًا وإنما هو قول بعض السلف، وقال النووي في شرح أعطى وغيره موضوع. اهـ
وقال النووي في كلامه على الوسيط نقلًا من البدر المنير (١/ ٣٨): «لا يصح في مسح الرقبة شيء».
وقال ابن القيم في زاد المعاد (١/ ١٩٥) «ولم يصح عنه في مسح العنق حديث البتة».اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>