وقد نقل إسناده الحافظ في تلخيص الحبير (١/ ٩٢)، فقال: «ما رواه أبو عبيد في كتاب الطهور عن عبد الرحمن بن مهدي، عن المسعودي، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن موسى بن طلحة قال: من مسح قفاه مع رأسه وقي الغل يوم القيامة. قال الحافظ: فيحتمل أن يقال: هذا وإن كان موقوفًا فله حكم الرفع؛ لأن هذا لا يقال من قبل الرأي، فهو على هذا مرسل».اهـ قلت: والمرسل من قبيل الضعيف. وروي بلفظ: مسح العنق أمان من الغل. قال ابن الملقن في البدر المنير (١/ ٣٨): لا يعرف مرفوعًا وإنما هو قول بعض السلف، وقال النووي في شرح أعطى وغيره موضوع. اهـ وقال النووي في كلامه على الوسيط نقلًا من البدر المنير (١/ ٣٨): «لا يصح في مسح الرقبة شيء». وقال ابن القيم في زاد المعاد (١/ ١٩٥) «ولم يصح عنه في مسح العنق حديث البتة».اهـ